العلامة الحلي

143

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أوساق ، والعنب مثل ذلك " ( 1 ) . ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية . وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ( 2 ) ، لعموم فوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ( 3 ) . ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاص مقدم ، ولم يعتبر الحول ، لأن نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة . مسألة 79 : الوسق ستون صاعا ( 4 ) بالإجماع والنص ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الوسق ستون صاعا ) ( 5 ) . ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : " الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " ( 6 ) . وأما الصاع فإنه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 18 / 46 ، الإستبصار 2 : 18 / 52 . ( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 147 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 109 ، المغني 2 : 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، المجموع 5 : 458 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 / 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 / 1816 و 581 / 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 / 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130 . ( 4 ) انظر : النهاية - لابن الأثير - 5 : 185 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 586 / 1832 و 587 / 1833 ، مسند أحمد 3 : 83 ، وسنن البيهقي 4 : 121 . ( 6 ) التهذيب 4 : 14 / 35 ، الإستبصار 2 : 14 / 41 .